السيد محمد حسن الترحيني العاملي

344

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

قال : سألته عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ، ثم إن العبد أبق ( 1 ) فقال : « ليس لها على مولاه نفقة ، وقد بانت عصمتها منه ، فإن إباق العبد طلاق امرأته ، وهو ( 2 ) بمنزلة المرتد عن الإسلام » قلت : فإن رجع إلى مولاه ( 3 ) ترجع امرأته إليه ؟ قال : « إن كانت قد انقضت عدتها ( 4 ) ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها ، وإن لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الأول » ( ضعيفة ) السند فإن عمارا وإن كان ثقة إلا أنه فطحي لا يعتمد على ما ينفرد به ، ونبّه بالأقوى على خلاف الشيخ في النهاية حيث عمل بمضمونها وتبعه ابن حمزة ، إلا أنه ( 5 ) خص الحكم بكون العبد زوجا لأمة غير سيده ( 6 ) ، وقد تزوجها بإذن السيدين ( 7 ) . والحق المنع ( 8 ) مطلقا ( 9 ) ، ووجوب ( 10 ) النفقة على السيد ، ولا تبين المرأة إلا بالطلاق ( 11 ) . [ الرابعة عشر : الكفاءة ) ] ( الرابعة عشر : الكفاءة ) ( 12 ) بالفتح والمد ، وهي تساوي الزوجين في الإسلام